مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
180
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
( ر / 173 ) ، والاقتصاد ( 255 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : إحدى عشرة ركعة ، ركعتان قبل الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان ، وبعد العشاء ركعتان ، والوتر ركعة . ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة ، هذه وزاد ركعتين فقال : أربع قبل فريضة الظهر . وقال أبو حامد : نصّ في الامّ على القولين كالوجهين . ومن الناس من قال : سبع عشرة ركعة ، زاد أربعا العصر . وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق : يصلّي هذه قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين . وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر ، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع ، وروى الحسن عنه ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأمّا العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحبّ وأربع بعدها وكلّ أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة . خ 1 / 525 - 526 ب - عدد ركعاتها في السفر : سنن السفر سبع عشرة ركعة : أربع ركعات بعد المغرب كحالها في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتا صلاة الفجر ، فهذه سبع عشرة ركعة ، ويجوز أن يصلّي الركعتين من جلوس التي يصلّيهما في الحضر بعد العشاء الآخرة ، فإن لم يفعلها لم يكن به بأس . ن / 57 وفي المبسوط ( 1 / 71 ) ، والجمل والعقود ( ر / 173 ) ، والاقتصاد ( 255 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : يجوز ألّا يتنفّل ولم يميّز . وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفّل أصلا . خ 1 / 586 - 587 2 - أوقاتها وسائر أحكامها : أ - نوافل الظهرين : أ / 1 - وقت نوافل الظهرين : يصلّي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلّي فيه فريضة الظهر ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار . م 1 / 76 وفي النهاية : وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفيء على قدمين . وكذلك يصلّي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام . ن / 60 أ / 2 - الشروع بنوافل الظهرين أو اتمامها بعد دخول وقت الفريضتين : إذا صار الفيء على قدمين ولم يكن قد صلّى من النوافل ( نوافل الظهر ) شيئا بدأ بالفريضة أوّلا ويؤخّر النوافل ، وإن كان قد صلّى منها ركعة أو ركعتين فليتمّمها وليخفّف قراءتها ثمّ يصلّي الفرض . وكذلك إن صار الفيء على أربعة أقدام ولم يكن قد صلّى شيئا منها ( نوافل العصر ) بدأ بالعصر وأخّر النوافل ، وإن كان قد صلّى شيئا